المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَّى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَر، إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيةَ لِوَارِثٍ".
° [١٦٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ إِسْمَاعَيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّه، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثِ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَللْعَاهِرِ الْحَجَر، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، وَمَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَالَى إِلَى غَيْرِ مَوَاليهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ التَّابِعَةُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا، إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا"، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الطَّعَامَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا" ثُمَّ قَالَ: "الْعَارِيَةُ (١) مُؤَدَّاةٌ، وَالْمَنِيحَةُ (٢) مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى وَالزَّعِيمُ (٣) غَارِمٌ (٤) ".
° [١٦٩٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ (٥)، فَعَلَيْهِ (٦) لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ * أَجْمَعِينَ (٧)، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلَا عَدْلًا، قَالَ: وَيَقُولُ: الصَّرْف، وَالْعَدْلُ: التَّطَوُّع، وَالْفَرِيضَةُ.