المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
° [١٦٩١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاء (١) شَيْئًا إِلَّا أَنْ تُعْتِقَه، فَيَكُونُ وَلَاؤُهُ لَهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
• [١٦٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ (٢): تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلَاءِ.
• [١٦٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسٌ مَوْلَى عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ عَنْه، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: تَرِثُ الْمَرْأَةُ لِلْوَلَاءِ، وَيَتْلُو: ﴿وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٧].
• [١٦٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنْ أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ غُلَامًا، فَكَانَ لِذَلِكَ الْغُلَامِ مَوَالٍ، فَلَهَا مِيرَاثُهُمْ (٣) إِنْ مَاتُوا، وَقَدْ مَاتَ مَوْلَاهُمُ الْأَدْنَى إِلَيْهِمْ.
• [١٦٩١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ ابْنَةَ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ (٥) كَانَ (٢) لَهَا مَوْلًى، وَكَانَ لَهُ مَوَالٍ، فَمَاتَ الْمَوْلَى، ثُمَّ مَاتَ مَوَالِي الْمَوْلَى، أَوْ بَعْضُهُمْ، فَعَتَقَتْ مَوَارِيثُهُمْ.
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ عُمَر، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، وَغَيْرُهُ مِنْهُمْ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْبِرْنِيهِ عَنْ جَعْفَرٍ.
• [١٦٩١٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُخْتَيْنِ ابْتَاعَتْ إِحْدَاهُمَا أَخَاهَا فَأَعْتَقَتْه، ثُمَّ إِنَّ أَخَا هَذِهِ الَّتِي (٦) أَعْتَقَتِ ابْتَاعَ الْأَبَ فَأَعْتَقَه، ثُمَّ مَاتَ الْأَخ، قَالَ: يَرِثُهُ أَبُوه، فَإِنَّهُ أَحْرَزُ لَلْمِيرَاثِ، ثُمَّ مَاتَ الْأَب، فَإِحْدَى ابْنَتَيْهِ مَوْلَاةٌ لَه، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ جَمِيعًا، ثُمَّ الْبَقِيَّةُ لِلَّتِي أَعْتَقَتْ، لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ.