Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٨/ ٢٣٨

أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ أَلْفًا، فَكَتَبَ إِلَى طَارِقٍ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ مِيرَاثَهُمْ، فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ يَعْلَى إِلى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى أَنْ يَعْرِضَهَا عَلَى طَارِقٍ، فَإِنْ أَبَى فَابْتَعْ بِهَا رِقَابًا، فَأَعْتِقْهُمْ.

• [١٦٨٧٥] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يَقُولُ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سَائِبَةٍ مَاتَ، وَلَمْ يُوَالِ أَحَدًا، أَنَّ مِيرَاثَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ جَمِيعًا. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى إِنَّ السَّائِبَةَ يَهَبُ وَلَاءَهُ لِمَنْ شَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ، فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا، يَعْقِلُ عَنْهُ الْإِمَامُ وَيَرِثُهُ.

• [١٦٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ سَائِبَةً، وَكَيْفَ السُّنَّةُ فِيهَا؟ قَالَ: لَيْسَ مَوْلَاهُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، يَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَعْقِلُونَ عَنْهُ.

• [١٦٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: السَّائِبَة، وَالصَّدَقَة، لِيَوْمِهَا، يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

• [١٦٨٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَفَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ سَائِبَةً فَوَرِثَ مِنْهُمْ دَنَانِيرَ فَجَعَلَهَا فِي الرِّقَابِ.

• [١٦٨٧٩] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَخْبَرَنِيهِ سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ.

• [١٦٨٨٠] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ، أَعْتَقَتْهُ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ (١)، فَلَمَّا قُتِلَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ دُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى الْأَنْصَارِيَّةِ الَّتِي أَعْتَقَتْه، أَوْ إِلَى ابْنِهَا.