Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٩٦ - باب الرجل ينكح ابنة امرأة أصابها أبوه

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٤١٠

لِأَنْ تَجْلِسَ عَلَيْهِ، فَأَعْظَمَتْ ذَلِكَ فَعَزَمَ عَلَيْهَا، فَجَلَسَتْ فَذَرَفَتْ * عَيْنَا رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى بَلَّتْ لِحْيَتَهُ دُمُوعُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَتَبْكِي يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: "نَعَمْ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمُ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا، أَمَّا حَقِّي الَّذِي آخُذُ مِنْكِ فَلَكِ، وَأَمَّا مَا لِلْمُسْلِمِينَ فَلَسْتُ بِآخِذِ بِهِ، إِلَّا أَنْ يَطِيبُوا بِهِ نَفْسًا"، قَالَ (١): فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا أَدَّى إِلَيْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا.

٣٩٦ - بَابُ الرَّجُلِ يَنْكِحُ ابْنَةَ امْرَأةٍ أصَابَهَا أَبُوهُ

• [١٤٨٩٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصابَهَا.

• [١٤٨٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً، فَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَ ابْنَهُ ابْنَةَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.

• [١٤٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ * الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَذَكَرَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ.

• [١٤٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ بِنْتَ امْرَأَةٍ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ (٢) وَطِئَهَا، فَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ قَبْلَ أَنْ يَطَأَهَا أَبُوهُ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَمَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ بَعْدَ أَنْ وَطِئَهَا أَبُوهُ فَلَا يَتَزَوَّجْ شَيْئًا مِنْ وَلَدِهَا.

• [١٤٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ: لاِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَعْلَمْ (٣) أَحَدًا كَرِهَهُ إِلَّا مَا ذُكِرَ، عَنْ طَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ.