Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٩٤ - باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٤٠٦

• [١٤٨٧٤] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ (١).

• [١٤٨٧٥] قال مُحَمَّدٌ: وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

• [١٤٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَوْلُهُ: يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، إِذَا شَرِبَتْ مَعَكَ جَارِيَةٌ مِنْ (٢) لَبَنِ أُمِّكَ لَمْ تَحِلَّ لَكَ، وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ إِخْوَانِكَ، وَأَمَّا إِذَا رَضعْت لَبَنَ أُخْرَى مَعَ جَارِيَةٍ فَهِيَ تَحِلُّ (٣) لِأَخِيكَ، إِذَا لَمْ يَرْضَعْ أَخُوكَ أُمَّهَا (٤).

٣٩٤ - بَابٌ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

° [١٤٨٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَحْسَنِ فَتَاةٍ مِنْ قُرَيْشٍ؟ قَالَ: "مَنْ هِيَ"؟ قُلْتُ: بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِن النَّسَبِ".

° [١٤٨٧٨] عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فقُلْتُ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ابْنَةِ أَبِي سُفْيَانَ؟ قَالَ: "أَفْعَلُ مَاذَا"؟ قُلْتُ: تَنْكِحُهَا، قَالَ: "أُختُكِ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: "أَوَتُحِبِّينَ ذَلِكَ"؟ قَالَتْ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ (٥)،