المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [١٤٨٣٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالُوا: لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصالِ (١).
• [١٤٨٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: الرَّضَاعُ بَعْدَ الْفِطَامِ *، مِثْلُ الْمَاءَ الْجَارِي يَشْرَبُهُ.
٣٩٢ - بَابُ الْقَلِيلِ مِنَ الرَّضَاعِ
• [١٤٨٣٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ (٢)، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْأَسْلَمِيِّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ: لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ (٣).
• [١٤٨٣٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاء (٤): يُحَرِّمُ مِنْهَا مَا قَلَّ (٥) وَمَا كَثُرَ.
• [١٤٨٤٠] قال: وَقَالَ ابْنُ (٦) عُمَرَ لَمَّا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ يَأْثُرُ عَنْ عَائِشَةَ، فِي الرَّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنْهَا دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ، قَالَ: اللَّهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ.