المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
قال عبد الرزاق: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ.
• [١٤٣١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً، ثُمَّ نَزَعَ، قَالَ: حَسْبُهُ، قُلْتُ: لِمَ لَا يَكُونُ مِثْلَ الزِّنَا حَتَّى يَشْهَدَ مَرَّتَيْنِ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ (١)، قَالَ: لَيْسَ مِثْلَهُ، قِيلَ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يُقَلْ فِي هَذَا.
• [١٤٣١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا (٢) اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ.
٣٢١ - بَابُ الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأمَةِ وَقَدْ أُحْصِنَ
• [١٤٣١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا زَنَى حُرٌّ بِأَمَةٍ رُجِمَ إِذَا كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
• [١٤٣١٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُرْجَمُ إِذَا زَنَى بِكْرٌ أَوْ ثَيبٌ بِأَمَةٍ يُجْلَدَانِ مِائَةَ، وَيُنْفَيَانِ سَنَةً، قَالَ: وَكَذَلِكَ إِنْ زَنَتْ حُرَّةٌ بِعَبْدٍ، وَكَانَ يَقُولُ قَبْلَ ذَلِكَ غَيْرَ ذَلِكَ، حَتَّى سَمِعَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي (٣) ثَابِتٍ يَقُولُ ذَلِكَ، فَقَالَهُ.
• [١٤٣١٥] عبد الرزاق، عَنِ (٤) الثَّوْريِّ قَالَ فِي الْحُرِّ يَزْنِي بِالْأَمَةِ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِنْ كَانَ قَدْ أُحْصِنَ.
٣٢٢ - بَابٌ لَا حَدَّ عَلَى مَنْ لَمْ (٥) يَبْلُغِ الْحُلُمَ، وَوَقْتُ الْحُلُمِ
• [١٤٣١٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلَامٌ