Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٩٤ - باب الأمة تباع ولها زوج

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٢٣١

إِبْرَاهِيمُ: تُهْضَمُ الْقِيمَةُ، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ (١)، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَوْلُنَا يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ.

• [١٤٠٧٦] عبد الرزق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ، وَيُقَالُ (٢): إِنَّهَا حُرَّةٌ؟ قَالَ (*): صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ.

قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا وَلَدَتْ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ.

• [١٤٠٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ (٣) قَالَ: نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً، فَوَلَدَتْ لَهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ (٤): فَكَتَبَ أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ بِوَصِيفَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، كُلُّ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ (٥)، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَارِيَةِ (٦) أَوْ كَرِهُوا.

٢٩٤ - بَابُ الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٍ

• [١٤٠٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا (٧).

• [١٤٠٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.