Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٨٧ - باب الولي والشهود في نكاح المملوكين

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٢٢٣

• [١٤٠٣٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْكَنُودِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ سَرِيَّتَهُ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، مَثَلُ الَّذِي أَهْدَى بَدَنَةً ثُمَّ رَكِبَهَا.

• [١٤٠٣٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: يُمْهِرُهَا (١) سِوَى عِتْقِهَا.

• [١٤٠٣٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ، ثُمَّ نَكَحَهَا، فَلْيُسَمِّ شَيْئًا يَتَحَلَّلُهَا بِهِ.

٢٨٧ - بَابُ الْوَلِيِّ (٢) وَالشُّهُودِ فِي نِكاحِ (٣) الْمَمْلُوكِينَ

• [١٤٠٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَضُرُّ الرَّجُلَ أَلَّا يُشْهِدَ عَلَى نِكَاحِ غُلَامِهِ (٤) أَمَتَهُ، وَلَا عَلَى أَنْ يُفَرَّقَ (٥) بَيْنَهُمَا.

• [١٤٠٣٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهَا مِنَ الَّذِي أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ، فَأَمَرَ غَيْرَهُ أَبْعَدَ مِنْهُ، فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ (٦)، قَالَ سُفْيَانُ: وَأُمُّ الْوَلَدِ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا أَعْتَقَهَا ثُمَّ أَرَادَ نِكَاحَهَا.

• [١٤٠٣٨] عبد الرزاق، عَنٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ لَهَا أَمَةٌ أَتُزَوِّجُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلكِنْ لِتَأْمُرْ وَلِيُّهَا فَلْيُزَوِّجْهَا، قَالَ الثَّوْريُّ: يُشْهِدُ (٧) الرَّجُلُ إِذَا أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبَدَهُ أَوْ غَيْرَهُ (*).