Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٧٧ - باب المكاتبة تعتق عند الرجل، والمدبرة، وأم الولد

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ٢٠٧

٢٧٦ - بَابُ الْأمَةِ تَعْتِقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

• [١٣٩٤٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي أَمَةٍ كَانَتْ عَنْدَ (١) حُرٍّ فَعُتِقَتْ قَالَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا (٢)، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا أَوْ هُمَا (٣)، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلَا يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ.

٢٧٧ - بَابُ الْمُكاتَبَةِ تَعْتِقُ (٤) عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ

• [١٣٩٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ فِرَاسٍ (٥)، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ.

• [١٣٩٥١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لَا خِيَارَ لَهَا.

• [١٣٩٥٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَكَاتَبَ الْعَبْدَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحْدَهَا (٦)، فَعُتِقَتْ (٧) قَالَ: هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا.

• [١٩٩٥٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (*)، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلَا خِيَارَ لَهَا.

وَقَالَ فِرَاسٌ: عَنِ الشَّعْبِيِّ: تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.