Printed page ٧/ ١٩٤
• [١٣٨٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ.
٢٦٩ - بَابُ الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلَاقٍ ثُمَّ يُعْتَقَانِ
• [١٣٨٩٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ (١) طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ (٢)، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا (٣)، قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. وَقَالَهُ الثَّوْريُّ.
• [١٣٨٩٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ فِيهَا (٤): لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لَا تَحِلُّ (٥) إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ.
° [١٣٨٩٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ (٦)، عَنِ الْحَسَنِ (٧) مَوْلَى ابْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عَتَقَا (٨)، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ عَمَّنْ؟ قَالَ: أَفْتَى (٩) بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.