Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٦٨ - باب نكاح العبد بغير إذن سيده

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ١٩٢

• [١٣٨٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَنْتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ (١) حَاجَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلكنَّهُ يَأْثَمُ.

٢٦٨ - بَابُ نِكاحِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

• [١٣٨٨١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ.

• [١٣٨٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (٢)، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يُعْلِمْ سَيِّدَهُ، قَالَ: لَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ *، وَلَا طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ (٣)، قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ بِزِنًا (٤)، وَلكنَّهُ قَدْ (٥) أَخْطَأَ السُّنَّةَ.

• [١٣٨٨٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ.

وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ.

° [١٣٨٨٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ".

• [١٣٨٨٥] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ الْحَدُّ، تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا (٦).