المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٢٣٣ - بَابُ لا تُنْكَحُ امْرَأةٌ مِنْ أهْلِ الْكتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ
• [١٣٦١٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّورِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ، أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ.
• [١٣٦١٣] قال عبد الرزاق: فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ.
• [١٣٦١٤] أخبرنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ (٢).
• [١٣٦١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنْ: لَا تُنْكَحُ امْرَأَة مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي عَهْدٍ.
٢٣٤ - بَابٌ جَمْعٌ بَيْنَ (٣) ذَوَاتِ الْأرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ
• [١٣٦١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، وَ (٤) مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرأَةِ وَابْنَتِهَا مِنْ مَا (٥) تَمْلِكُ الْيَمِينُ، هَلْ يَطَأُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الْأُخْرَى؟ قَالَ: فَنَهَاهُ نَهْيًا وَدِدْتُ أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا (٦) جَمِيعًا.
• [١٣٦١٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ.