Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢٢٠ - باب متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ١٢٥

• [١٣٥١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ هِنْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَتُفَارِقَنَّ إِحْدَاهُمَا، أَوْ لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ.

٢٢٠ - بَابُ مَتَى (١) أدْرَكَ الْإِسْلَامَ مِنْ نِكَاحٍ أوْ طَلَاقٍ؟

° [١٣٥٢٠] أخبرنا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِي قَالَ: حَدَّثَنَا* إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٢)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، تَوَارَثُوهُ (٣) عَلَى نَحْوِ مَوَارِيثِهِمْ فِيهَا، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ طَلَاقٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ، إِلَّا الرِّبَا، فَمَا أَدْرَكَ الْإِسْلَامُ مِنْ رِبًا لَمْ يُقْبَضْ، رُدَّ إِلَى الْبَائِعِ رَأْسُ مَالِهِ، وَطُرِحَ الرِّبَا، وَذُكِرَ أَنَّ النَّاسَ كَلَّمُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي مَوَارِيثِهِمْ، وَكَانُوا يَتَوَارَثُونَ كَابرًا عَنْ كَابِرٍ (٤) لِيَرْجِعْهَا، فَأَبَى.

° [١٣٥٢١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: أَبَلَغَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَقَرَّ النَّاسَ عَلَى مَا أَدْرَكَهُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، مِنْ طَلَاقٍ أَوْ نِكَاحٍ أَوْ مِيرَاثٍ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا إِلَّا ذَلِكَ.

• [١٣٥٢٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْريِّ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْمَوَارِيثُ فَمَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

° [١٣٥٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَلن رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "كُلُّ مَالٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَكُلُّ مَالٍ أَدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ".