Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢١٣ - باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٧/ ١٠٩

يَا خَلَّادُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا، وَمَا ذَاكَ فِي نَفْسِيَ الْيَوْمَ، قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى ظَهْرِي، ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي ظَهْرِكَ وَدِيعَةٌ فَسَتَخْرُجُ.

• [١٣٤٦٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ (١)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ (٢)، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ كَانَ يَغزِلُ.

٢١٣ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأةِ عَلَى زَوجِهَا وَفِي كَمْ تَشْتَاقُ

(٣)؟

° [١٣٤٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ إِيَّايَ وَعَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ: مَا حَقُّ امْرَأَتِي عَلَيَّ؟ قَالَ: "تُطْعِمُها إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا كُسِيتَ، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجهَ، وَلَا تُقَبِّحْ (٤)، وَلَا تَهْجُر (٥) إِلَّا فِي الْبَيْتِ".

• [١٣٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَشْكُو زَوْجَهَا أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا، قَالَ: لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَة.

• [١٣٤٦٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ وَمَالِكِ بنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ، يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكِ، فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ (٦): لَقَدِ اشْتَكَتْ