Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٥٧ - باب الفرض

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٥/ ٥٣٨

• [١٠٥٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَالَ عَطَاءٌ قَالَ: رَجُلٌ أَسَرَهُ الدَّيْلَمُ، فَقَالُوا: نُرْسِلُكَ وَتُعْطِينَا عَهْدًا وَمِيثَاقًا عَلَى أَنْ تَبْعَثَ إِلَيْنَا كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ أَتَاهُمْ بِنَفْسِهِ، وإِنَّهُ لَا يَجِدُ، فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ؟ قَالَ: يَذْهَبُ إِلَيْهِمْ، قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ، قَالَ: إِنَّهُمْ أَهْلُ شِرْكٍ، قَالَ: يَفِي بِالْعَهْدِ لَهُمْ: ﴿إِنَّ العَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ [الإسراء: ٣٤].

٥٦ - بَابٌ الْغَنِيمَةُ وَالْفَيْءُ مُخْتَلِفَانِ

• [١٠٥٥٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْفَيءُ وَالْغَنِيمَةُ مُخْتَلِفَانِ، أَمَا الْغَنِيمَةُ، فَمَا أَخَذَ الْمُسْلِمُونَ فَصَارَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْأَمِيرِ يَضَعُهُ حَيْثُمَا أَمَرَ اللَّهُ، وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ الْبَاقِيَةُ لِلَّذِينَ غَنِمُوا الْغَنِيمَةَ، وَالْفَيءُ: مَا وَقَعَ مِنْ صُلْحٍ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْكُفَّارِ فِي أَعْنَاقِهِمْ، وَأَرْضِهِمْ، وَزَرْعَهِمْ، وَفِيمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِمَّا لَمْ يَأْخُذْهُ الْمُسْلِمُونَ عَنْوَةً، وَلَمْ يَحُوزُوهُ، وَلَمْ يَقْهَرُوهُ عَلَيْهِ، حَتَّى وَقَعَ فِيهِ بَيْنَهُمْ صلْحٌ، قَالَ: فَذَلِكَ الصُّلْحُ إِلَى الْإِمَامِ، يَضَعُهُ حَيْثُ أَمَرَ اللَّهُ.

٥٧ - بَابُ الْفَرْضِ

(١)

° [١٠٥٥١] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ بِي أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، فَلَمْ يُجِزْنِي النَّبِي ﷺ، ثُمَّ جَاءَ بِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ (٢) خَمْسَ عَشْرَةَ، فَفَرَضَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.