Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٥ - باب لا زكاة إلا في الناض

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٠٦

قُلْتُ: مَا (١) أَحْرَزْتُهُ فَسُرِقَ مِنْ عَنْدِي، أَوْ مِنْ عَنْدِ الصَّرَّافِ، أَوْ أَفْلَسَ الصَّرَّافُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ: فَمَكَثَ عِنْدِي شَهْرًا أَوْ أَكْثَرَ فَسُرِقَ أَوْ أَصَابَهُ هَلَاكٌ، مَا كَانَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ إِنْ كُنْتَ تَنْوِي أَنْ تُزَكِّيَهُ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِي أَعْبُدٌ، أُؤَاجِرُهُمْ سَنَةً إِلَى سَنَةٍ عَلَيْهِمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِينَارٍ، قَالَ: فَبَدَرَنِي، قَالَ: وإِذَا أَخَذْتَ الْمَالَ فَزَكِّهِ، قَالَ (٢): قَدْ عَلِمْتُ، وَلَكِنْ أُزَكِّي عَنْهُمْ * يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَذَلِكَ بِأَنَّكَ تُسْلِفُ مِنَ الْمَالِ، وَيَشْتَكِي بَعْضُ الْغِلْمَةِ وَيَأْبَقُ (٣)، قُلْتُ لَهُ: لَوْ حَانَتْ صَدَقَةُ مَالِي وَأَنَا بِأَرْضٍ غَيْرِ أَرْضي أَدْفَعُ صَدَقَتِي إِلَى عَامِلِ تِلْكَ الْأَرْضِ، أَوْ أُؤَخِّرُهَا حَتَّى أَدْفَعَهَا إِلَى عَامِلِ أَرْضِي؟ قَالَ: سَوَاءٌ، لَا يَضُرُّكَ إِذَا أَخْرَجْتَهَا إِلَى أَيِّهِمَا دَفَعْتَهَا.

• [٧٣٤٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، يَكُونُ عِنْدَنَا النَّفَقَةُ فَأُبَادِرُ الصَّدَقَةَ، وَأُنْفِقُ (٤) عَلَى أَهْلِي، وَأَقْضِي دَيْنِي، قَالَ: فَلَا تُبَادِرْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَتْ فَاحْسُبْ دَيْنَكَ مَا عَلَيْكَ فَاجْمَعْ ذَلِكَ جَمِيعًا ثُمَّ زَكِّهِ.

• [٧٣٤٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (٥) جَابِرٍ، عَنْ (٦) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَجِيءُ إِبَّانِ زَكَاتِي، وَلِي دَيْنٌ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يُزَكِّيَهُ.