Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣٥ - باب لا زكاة إلا في الناض

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٤٠٥

• [٧٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ الْخُوزِيِّ، قَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ عِنْدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ، إِذْ جَاءَهُ زِيَادٌ الْبَوَّابُ، فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ - لاِبْنِ الزُّبَيْرِ - يَقُولُ: أَرْسِلْ بِزَكَاةِ مَالِكَ، قَالَ: هُوَ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَمَا رَاجَعَهُ غَيْرَهَا حَتَّى قَامَ، فَأَخْرَجَ مِائَةَ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَاقْرَأْ (١) ﵇، وَقُلْ: إِنَّمَا الزَّكَاةُ مِنَ النَّاضِّ، قَالَ نَافِعٌ: فَلَقِيتُ بَعْدُ زِيَادًا، فَقُلْتُ: أَبْلَغْتَهُ مَا قَالَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ (٢): فَمَاذَا قَالَ؟ قَالَ: صَدَقَ.

• [٧٣٤٥] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ نَحْوَ ذَلِكَ عَنْ زِيَادٍ.

• [٧٣٤٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أَرَى الصَّدَقَةَ إِلَّا فِي الْعَيْنِ.

• [٧٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ * جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي دَيْنٍ لِرَجُلٍ عَلَى آخَرَ يُعْطِي زَكَاتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى فِي الدَّيْنِ صَدَقَةً، وإِنْ مَكَثَ سِنِينَ (٣) حَتَّى إِذَا خَرَجَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً، وَكَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ بِالْمَالِ فَيَحِلُّ، فَإِذَا حَلَّ ابْتَاعَ بِهِ وَأَحَالَ بِهِ عَلَى غُرَمَائِهِ وَلَمْ يَقْبِضْ فِي ذَلِكَ، قَالَ: لَا صَدَقَةَ فِيهِ، قَالَ عَطَاءٌ: وإِنْ كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (٤) فَلَا يُزَكِّهِ حَتَّى يَخْرُجَ، قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: يُزَكِّي الدَّيْنَ كُلَّ حَوْلٍ حَتَّى يَحِلَّ إِذَا كَانَ عَلَى وَثِيقٍ (٥).