Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٢ - باب ما يعد وكيف تؤخذ الصدقة؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٤/ ٣٢٩

لَنَا جِيرَةً مِنْ بَنِي تَمِيمٍ لَا تَشِذُّ لَنَا شَاةٌ إِلَّا ذَهَبُوا بِهَا، وإِنَّهَا تَخْفَى لَنَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ أَشْيَاءُ، أَفَنَأْخُذُهَا؟ قَالَ: لَا.

• [٧٠٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ الصَّدَقَةَ تَكُونُ فِي الْمَوَاشِي فِي ثُلُثِ الْمَالِ الْأَوْسَطِ، فَإِنْ كَانَتِ الْإِبِلُ، أُخْرِجَتْ فَرَائِضُ الَّتِي تُخْتَارُ (١) مِنَ الصَّدَقَةِ، فَيَخْتَارُ سَيِّدُ الْمَاشِيَةِ فَرِيضَتَهُ، وَيَخْتَارُ الْمُصَدِّقُ فَرِيضَتَهُ *، حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الْمُصَدِّقُ حَقَّهُ، فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ أُخِذَتْ بَقَرَةٌ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ مُسِنَّةً أَوْ ثَنِيَّةً فَصَاعِدًا، وإِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ قُسِّمَتِ الْغَنَمُ ثَلَاثَةَ أَثْلَالٍ (٢)، فَاخْتَارَ سَيِّدُ الْمَالِ ثُلُثًا، وَاخْتَارَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الثُّلُثِ الَّذِي يَلِيهِ حَقَّهُ.

• [٧٠٣٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَدْرَكْتُ وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ مَا أَخْرَجَ صَاحِبُ الْمَالِ قَبِلُوهُ مِنَ الْمَاشِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا يُخْرِجُ صغِيرًا، وَلَا ذَكَرَا، وَلَا ذَاتَ عَوَارٍ، وَلَا هَرِمَةً.

• [٧٠٣٣] عبد الرزاق، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٣) بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ: فِي أَيِّ الْمَالِ الصَّدَقَةُ؟ قَالَ: فِي الثُّلُثِ الْأَوْسَطِ، فَإِذَا أَتَاكَ الْمُصَدِّقُ، فَأَخْرِجْ لَهُ الْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ، فَإِنْ أَخَذَ فَحَقٌّ لَهُ، وإِنْ أَبَى (٤) فَلَا تَمْنَعْهُ، وَلَا تَسُبَّهُ، وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَقُلْ لَهُ قَوْلًا مَعْرُوفًا.