المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
٣٣٠ - بَابٌ كَمِ الْوِتْرُ؟
• [٤٧٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِئَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ (١).
• [٤٧٧٠] عبد الرزاق، عَمَّنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ.
• [٤٧٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ (٢)، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وِتْرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ. قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
• [٤٧٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ وَبِتُّ عِنْدَهُ، قَالَ: فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ.
• [٤٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ (٣) عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى.