Skip to content

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية ٣١٠ - باب * في كم يقصر الصلاة؟

المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية

عبد الرزاق الصنعاني

Printed page ٣/ ٢٣٩

ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ نَاقَةً، فَخَرَجَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَصرَ الصَّلَاةَ، وَكَانَ ذَلِكَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ تَامٍّ، أَوْ أَرْبَع بُرُدٍ.

• [٤٤٢٤] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ.

٣١٠ - بَابٌ * فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟

• [٤٤٢٥] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْبَرِيدَ (١) فَلَا يَقْصُرُ فِيهِ الصَّلَاةَ.

[٤٤٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ، أَوْ إِلَى مِنًى؟ قَالَ: لَا، وَلكنْ (٢) إِلَى الطَّائِفِ وِإلَى جُدَّةَ، وَلَا تُقْصَرُ (٣) الصَّلَاةُ إِلَّا فِي الْيَوْمِ (٤)، وَلَا تُقْصَرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ * ذَهَبْتَ (٥) إِلَى الطَّائِفِ، أَوْ إِلَى جُدَّةَ، أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضٍ لَكَ، أَوْ مَاشِيَةٍ (٦) فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ.

• [٤٤٢٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَمْرِو (٧) بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُ