المصنف - عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية
• [٣٨٧٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ إِتْمَامًا (١) لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ (٢): الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاغُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أُمُّ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
٢٦٠ - بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأوْقَاتِ
• [٣٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ.
• [٣٨٧٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: إِن الصَّلَاةَ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ (٣) طُهُورٌ، وَثُلُثٌ (٣) رُكُوعٌ، وَثُلُث (٣) سُجُودٌ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ.
• [٣٨٧٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخبَرَنَا الثوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ كَعْبِ مِثْلَ هَذَا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قُبِلْنَ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ *، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ.
• [٣٨٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: الصَّلَاةُ مِكْيَالٌ؟ مَنْ أَوْفَى أُوفِيَ لَهُ، وَمنْ طَففَ (٤) فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّفِينَ.
٢٦١ - بَابُ الَّذِي يُخَالِفُ الْإِمَامَ
° [٣٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النبِيُّ ﷺ: "مَا يُوَّمنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرُدَّ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ".