Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Subsections
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Subsections
الوصايا
إذا لم يوصي بعد وفاته لعدم حدوث مشاكل بين الورثة
وجوب تنفيذ الوصية
حكم الشرع في الوصية
هل تكون الوصية مكتوبة أم شفوية
الوصية لا تكون بأكثر من الثلث
أوصى بخمس مايتركه واسثنى بيتا ثم توفي ولديه بيت واحد
إذا كان له أكثر من وصية فبأيهما يعمل
أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله
أوصى بوصيتين أحدهما متقدمة والأخرى متأخرة
دفعت إليه عمته مالا ليتوسع به وقالت له لا تنسني منها بعد وفاتي
إذا مات ولم يوصي هل يؤخذ من ماله ليتصدق به عنه
إذا نذر ولم يوف بنذره في حياته فيوف من تركته
توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا
مات ولم يوص بشيء وترك مالا فهل يجوز التسبيل له والصدقة عليه والحج عنه
مات ولم يوص بشيء وترك مالا فتبرع ورثته الراشدون بصدقة من ماله
إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي لا تستمر الصدقة فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة
توفي ولم يوص بإخراج ثلث له هل يجوز وضع ثلث له بعد موافقة البالغين من ورثته
توفى ولم يوص وهو ميسور الحال وبين الورثة من لم يبلغوا سن الرشد فهل يجوز إخراج صدقة جارية من ماله
رأي اللجنة في كتاب هذه وصيتي
هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة الموصي
دخل الثلث يعتبر من فرزه وتعينه
توفى وأوصى بثلث ماله وله معاش تقاعدي وبيت ومال
إذا أوصى بنخل فإن ذلك يشمل جميع ماله من حقوق
ما يشرع للمسلم أن يوصي به من ماله
إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر ثلثه عند الوفاة
الوصية تخرج من جميع ما يملك الميت بعد سداد دينه
إذا أوصى بجميع ماله فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث
توفيت وأوصت بعمل صدقة جارية ولم تحدد مقدار الوصية
إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإنها لا تحتسب من الثلث
إذا عين الموصي نوعا من العقار في الوصية فلا تنفذ إلا بمقدار الثلث إلا إذا أجاز الورثة الراشدون
أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ
الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث
يجوز إشراك الزوج ووالديه في الأضحية الموصى بها
إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله
الثلث يشمل جميع ما خلف الميت بما في ذلك الدية
إذا لحق مال الميت ميراث له من جده وهو لا يعلم عنه فتشمله الوصية
أوصى لابناء ولده المتوفى بقطعة أرض ثم بعد فترة أوصى لهم بثلث أرض أخرى
الوصية للوارث تبني ولد جارتها الوصية لولد جارتها
الوصية لا تجوز لوارث ولا تصح بأكثر من الثلث وتثبت لدى المحكمة عند عدم كتابتها
زوج بعض أولاده وبنى لهم بيوتا وأوصى لباقي أولاده بمثل ذلك
إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والدهم في حياته أو الوصية لهم بما لا يزيد عن الثلث
لا يجوز الوصية لوارث
الوصية للبنات
الوصية لأولاد الابن
يجوز الوصية لأبناء الابن المتوفى في حدود الثلث
الوصية بحرمان بعض أبناءه من الميراث
الوصية بالتبرع بجثته للتشريح
الوصية بأن يخرج ولدها من بطنها بعد موتها
إذا أوصى أن تعتق الرقيقة من ماله ثم صارت أم ولده فهل ترثه
الرجوع في الوصية
جواز الرجوع في الوصية إذا كان فيها ظلم للورثة
الوصية لأبناء الأخ
إذا كان لديه لزوجته حقوق وأوصى لها بها فتأخذ من عين التركة
إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل البناء فيجب من ثلثه
أوصى بمبلغ من رأس المال ثم توفي فهل يتم إخراج البلغ من رأس المال أم من ثلث التركة
الوصية بكفالة اليتيم
الوصية المبتدعة لا تنفذ
أوصى باستئجار من يقرأ قرآنا على نيته بعد وفاته
إذا مات الموصى له قبل الموصي لا تلزم الوصية
أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي وقد نزع ملكية بعض الثلث
أوصى بإخراج أرض من ملحقات ملكه بعد التقسيم تسع مسجدا وبيتا للإمام وبيتا للمؤذن
هدم المسجد الذي بناه والده منذ زمن وإعادة بنائه بحيث يكون له مصدر للإنفاق عليه
تغيير مكان المسجد إذا كان المكان المعين له به مساجد كثيرة
التصدق من الثلث الموصى به
التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف
أوصت بالحج عن والدها وأداها ابنها من مالها الخاص
أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر
تصرف الوصي بالثلث ببيع أو استبدال
تنفيذ الوصية بالحج عن شخص ولو لم يعرف اسم الموصي بالحجة
تنفيذ الوصية حسب نص الموصي إذا كان فيه مصلحة
يجب تنفيذ نص وصية الموصي ولا يتصرف فيها
الحدود والشروط الشرعية في صرف راتب التقاعد وزكاة المال المدخر للأولاد
إذا عثر على الوصية بعد قسمة التركة يعاد الموصى به من الورثة
تنمية الثلث وحعله في عقار ثابت
تصرف الوصي بالوصية بخلاف نص الموصي
إذا لم يف المال الموصى به للحجة الموصى بها كل سنة يجمع ما يعود لسنتين حتى يكون المبلغ كافيا
تغير العملة الموصى بها من الريال الفضة إلى الريال الورق
أوصى أبناءه كلهم بأن يحجوا له وأن يضحوا له بدون استثناء ولم يخلف شيئا من حطام الدنيا
أوصته شقيقته بالحج عنها فهل يحج عنها قبل أن يحج عن أمه
إذا انقرض المال الموصى به لا يقوم الوكيل إلا ما فرط به
الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من غلته
وضع الثلث الموصى به في عقار ينمى وتكون الأضحية من غلته
وضع الثلث عند تاجر يتجر فيها مضاربة بجزء من ربحها ويضحي عن الموصية من ربحه
وكيل الورثة لا يتصرف في نصيب من لم يوكله منهم
اختيار الوصي من الأولاد من غير اعتبار السن
المطالبة بجزء من الثلث لإنفاقه في وجوه الخير أو أن يقوم الوصي بإنفاق ذلك
قام بالتأجير على أداء فريضة الحج دون بيع المزرعة على خلاف ما أوصى بذلك والده
الوصي إذا لم ينفذ الوصية فعليه الوزر
الوصي يغرم الموصى به إذا تصرف فيه خلاف قصد الموصي
ما يصرف للأيتام من الضمان وخلافه يلزم الوصي حفظه لهم ولا يسدد منه دين المتوفى
صرف أجرة الولد من الثلث الموصى به
تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف
كيفية إنفاق المتبقي من المال بعد تنفيذ الوصية
المتبقي من ريع المنزل بعد تنفيذ الأضحية المنصوص عليها
المتبقي من غلة البيت بعد تنفيذ الأضحية
تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به
تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث
تقيد الوصي بما جاء في الوصية
الزيادة في السبالة من وجوه البر وأعمال الخير
صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين في الوصية
الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وصية الموصي
صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج المعين في الثلث
حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها
ما يصرف فيه باقي إيراد الثلث بعد إنفاذ الوصية
إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ترميم الثلث وإصلاحه
إذا أوصى بذبح شيء من الماشية وتبرع أحد الورثة بالذبح عنه فلا يجزئ ذلك عن تنفيذ ما أوصى به من ماله
إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوصي من فعل ذلك
عفو ولي الأمر عن القرض يعتبر إسقاطا لدين الميت
إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها
إذا لم يكفي مبلغ الثلث في الوجه الذي أوصي فيه
كيفية صرف الربع من مال الموصي
للوصي أن يأخذ من الغلة ما يحتاجه بالمعروف مقابل عمله
إذا لم ينص في الوصية على تكرار الحج فيكفي مرة واحدة
تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق
الميت الذي له مال ولم يوص عليه
إذا أوصاه أبوه المتوفى بأنك وكيلي هل يلزم بأن يذبح له وحده ضحية
الوصية هل تشمل المال المنقول وغيره أم لا
إذا أوصى بذبح ماشية في قرية واستغنت القرية فتذبح في قرية مماثلة
صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأعمال الخير
تنفيذ الوصية بعد الوفاة وفق ما أوصت به ولم تزد على الثلث
إذا تعذر تنفيذ الوصية حسب نص الموصي
من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث ما يدفع حاجته
أوصى الأب ابنه بعمل صدقة له بعد وفاته مادام الابن على قيد الحياة
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer