Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أوصى لابناء ولده المتوفى بقطعة أرض ثم بعد فترة أوصى لهم بثلث أرض أخرى

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٣١٤

الفتوى رقم (٤٥٦)

س: إن لجده ولدين، توفي أحدهما قبل وفاته وقال جده: هذه الأرض التي تحت يد ابني الميت لأولاده، ثم بعد مدة قال الجد: هذه الأرض التي تحت يدي ثلثاها لابني وثلثها لولد ابني المتوفى. وأسأل عن صحة هذا التصرف.

ج: إذا كان الورثة قد أجازوا هذا التصرف من مورثهم جد السائل؛ فبها ونعمت، ولا مانع من اعتباره وتنفيذه، أما إذا كان للورثة أو لبعضهم معارضة له في تصرفه فإن النظر في معارضتهم من اختصاص المحكمة الشرعية، أما القاصر فيبقى نصيبه على حاله.