Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو ولده الأكبر

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٣٤٥

الفتوى رقم (٩٠٣٢)

س: توفي رجل له ابنان وخمس بنات، فأوصى بثلث ما يملك من مال ومعمور صدقة جارية إلى ذمة الوصي وهو: ولده الكبير، هل يجوز أم لا، ولكن بعض من الورثة يقول: إنها حيلة على البنات فكيف ينفق هذا الثلث وهل هو صحيح أم غير صحيح؟

أرشدونا جزاكم الله خيرا.

ج: يسن للشخص أن يوصي بثلث ماله صدقة عنه عند