فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٦/ ٢٦٣
الفتوى رقم (١٨٩٥٨)
س: ما
حكم الشرع في الوصية
، أي: ما يوصي به الشخص قبل موته؟ وما هي صيغتها؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه؟
ج: من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه الأجل، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها، وهذه الوصية تنقسم إلى قسمين: