فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١٦/ ٢٨٥
السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥١٤)
س١: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟
ج١: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.