Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٢٨٥

السؤال الأول من الفتوى رقم (٦٥١٤)

س١: توفي الوالد ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا؟

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يلزمكم إخراج الثلث، وإن تبرع المرشدون من الورثة بإخراج شيء من التركة أو غيرها يكون صدقة له فذلك حسن.