Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر ثلثه عند الوفاة

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١٦/ ٢٩٧

الفتوى رقم (٣٦٩٥)

س: ترك رجل وصية قال فيها: خرجت ثلث مالي وقدره: خمسة عشر ألف ليرة سورة لعدة مشاريع خيرية، مع العلم أن هذا التقدير لثلث المال كان في عام ١٣٨٧ هـ وتوفي