Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٥٥١

السؤال الأول من الفتوى رقم (٤٨٠٤) :

س١: امرأة مسحورة سحرها أحد رجال السحرة لزواجها، فالمسحورة أخذها الجنون والساحر قبضه أحد رجال المحكمة المدنية وأقر بأن التهمة حق بعد سير السؤال عليه فما الحد المستحق عليه؟

ج١: إذا أتى الساحر في سحره بمكفر قتل لردته حدا، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفسا معصومة قتل قصاصا، وإن لم يأت في سحره بمكفر ولم يقتل نفسا ففي قتله