Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٥٥٢

بسحره خلاف، والصحيح: أنه يقتل حدا لردته، وهذا هو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد ﵏؛ لكفره بسحره مطلقا لدلالة آية: ﴿وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ (١) الآية، على كفر الساحر مطلقا، ولما ثبت في [صحيح البخاري] عن بجالة بن عبدة أنه قال: «كتب عمر بن الخطاب ﵁ أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (٢) » ، ولما صح عن حفصة أم المؤمنين ﵂ «أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت (٣) » رواه مالك في [الموطأ] ولما ثبت عن جندب أنه قال: «حد الساحر ضربة بالسيف (٤) » رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف.

وعلى هذا فحكم الساحر المسؤول عنه في الاستفتاء أنه يقتل على الصحيح من أقوال العلماء، والذي يتولى إثبات السحر وتلك