فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٥٦٥
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٦٢٨٥) :
س٢: أرسلت إحدى الأخوات إلى زوجتي بسؤال أنه لما سحر رسول الله ﷺ لم ينفك السحر عنه إلا عندما جاءه جبريل ﵇ وأخبره بما كان، كما هو ثابت وصحيح إذا لما أحد يعمل له عمل يجوز أن يفكه (هذا كلام الأخت السائلة) .
وتقول: إن هذا هو الذي فهمته عند قراءتها لتفسير سورة الفلق في ابن كثير، أرجو توضيح الصواب.
ج٢: لا يجوز
حل السحر بسحر مثله
، وينبغي لمن أصيب بسحر أن يتعالج بالأدوية الشرعية من الرقية بالقرآن واستعمال الأدوية والعقاقير المباحة؛ لقول النبي ﷺ: «تداووا، ولا تتداووا بحرام، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء (١) »