فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Printed page ١/ ٥٦٤
السؤال الثاني من الفتوى رقم (٤٢٢٨) :
س: إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟
ج: تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى