Skip to content

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

Printed page ١/ ٥٥٧

فتوى رقم (١٤٦٥) :

س: من كان به سحر هل يجوز أن يذهب إلى ساحر ليزيل السحر عنه؟

ج: لا يجوز ذلك، والأصل فيه ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسنده عن جابر ﵄ قال: «سئل رسول الله ﷺ عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان (١) » ، وفي الأدوية الطبيعية والأدعية الشرعية ما فيه كفاية، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، وقد أمر رسول الله ﷺ بالتداوي، ونهى عن التداوي بالمحرم، فقال ﷺ: «تداووا، ولا تداووا بحرام (٢) »