Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام قال شيخ الإسلام بن تيمية

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٦٢

حكم الخمر في التحريم (١).

قال المرداوي - الحنبلي

-:

قال الزركشي: ومما يلحق بالبنج: الحشيشة الخبيثة، وأبو العباس يرى أن حكمها حكم المسكر حتى في إيجاب الحد. قال: وهو الصحيح إن أسكرت قليلها أو كثيرها وإلا حرمت وعزر فيها فقط في الأظهر، ولو طهرت. قال: وفرَّق أبو العباس بينها وبين البنج، بأنها تُشتهى وتُطلب فهي كالخمر بخلاف البنج، فالحكم عنده منوط باشتهاء النفس لها وطلبها (٢).

قال البهوتي - الحنبلي

-:

ولا يباح أكل الحشيشة المسكرة وتسمى حشيشة الفقراء؛ لعموم قوله ﷺ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» (٣). ولا يباح كل ما فيه مضرة من السموم وغيرها لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥].

قال شيخ الإسلام بن تيمية:

وأما جماهير العلماء فعرفوا أن الذي أباحه هو الذي لا يسكر،