Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام هذا الذي تقدم إجمال وإليك نقل أقوال أهل العلم

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٥١

[الأنعام: ١١٩] (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣﴾ [البقرة]

•

هذا الذي تقدم إجمالٌ وإليك نقل أقوال أهل العلم:

قال شمس الأئمة السرخسي الحنفي: عن ابن مسعود ﵁ أن إنسانًا أتاه وفي بطنه صفراء فقال: وُصف لي السكر.

فقال عبد الله: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حُرم عليكم (٢)، وبه نأخذ فنقول: كل شراب محرم فلا يباح شربه للتداوي حتى روي عن محمد أن رجلًا استأذنه في شرب الخمر للتداوي، قال: إن كان في بطنك صفراء، فعليك بماء السكر، وإن كان بك رطوبة فعليك بماء العسل فهو أنفع لك. ففي هذا إشارة أنه لا تتحقق الضرورة في الإصابة من الحرام، فإنه يوجد من جنسه ما يكون حلالًا والمقصود يحصل به، وقد دل عليه قول النبي ﷺ: «إن الله لم يجعل في رجس