Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التي تصنعها الراقصات والفنانون والعاملون في البنوك الربوية، وما شابههم؟

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٣٣٦

وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون الشبهة وقلتها، قال أحمد: لا يعجبني أن يأكل منه (١).

قال ابن مفلح (الحنبلي): وسأل المروزي أبا عبد الله عن الذي يعامل بالربا: يؤكل عنده؟ قال: لا، قد لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله (٢)، وأمر رسول الله ﷺ بالوقوف عند الشبهة. ومراده حديث النعمان بن بشير (٣).

الحالة الثالثة: أن تكون هذه الهدية من رجل اختلط ماله بالحرام:

في هذه الحالة تُكره معاملته وقبول هديته، فهديته فيها شبهة، وبقدر قلة الحرام وكثرته في ماله تكون الشبهة وقلتها، وانظر النقول عن أهل العلم في الحالتين اللتين تقدمتا.

•

سؤال: هل يجوز الأكل من الموائد التي تصنعها الراقصات والفنانون والعاملون في البنوك الربوية، وما شابههم؟

• جواب: لا يجوز ذلك؛ للأدلة التي تقدمت والتي تفيد عدم قبول الهدية ممن علم أن سائر ماله حرام، ولما في الحديث الصحيح: