Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام القول الأول (يتصدق بالربح)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٩٦

القول الرابع: التفصيل، وهذا القول يتفرع عنه قولان: وكلاهما لبعض المالكية:

١ - التفصيل بين المعسر والموسر، وهذا قول ابن حبيب وسحنون.

٢ - التفصيل بين ما إذا كان صاحب المال سيتاجر به وعطله الغاصب عن التجارة أو لا. وهذا قول سحنون.

القول الخامس: أن الغاصب يقتسم الربح مع صاحب المال وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهو منسوب إلى رواية عن الإمام أحمد.

هذا الذي ذكرتُ إجمالٌ وإليك التفصيل إن شاء الله تعالى:

•

القول الأول (يتصدق بالربح):

دليله: عن عبد الواحد بن زياد قال: قلت لأبي حنيفة: من أين أخذت؟ هذا الرجل يعمل في مال أخيه بغير إذنه إنه يتصدق به؟ قال: أخذته من حديث عاصم بن كليب (١).