Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام قال النووي

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٨٧

لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (١).

•

قول الشافعية ﵏:

قال الماوردي:

والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (٢).

قال النووي:

وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (٣).

• قول الحنابلة ﵏:

قال البهوتي:

ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (٤).