الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٢٨٧
لَزِمَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ (قَوْلُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ) أَيْ لَا يَوْمَ تَغَيُّرِهِ (١).
•
قول الشافعية ﵏:
قال الماوردي:
والضرب الثاني: أن لا يكون له مثل، كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد، فعليه قيمته في أكثر أحواله قيمة، من وقت الغصب إلى وقت التلف، وبه قال جمهور الفقهاء (٢).
قال النووي:
وفي القيمة المعتبرة أحد عشر وجهًا، أصحها يجب أقصى القيم من يوم الغصب إلى الإعواز (٣).
• قول الحنابلة ﵏:
قال البهوتي:
ويضمن غير المثلي إذا تلف أو أتلف بقيمته يوم تلفه (٤).