Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام ٤ - قول الحنابلة رحمهم الله

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٨٢

وهذا عين العدل ومحض القياس، وتأويل القرآن، وقد نص الإمام أحمد على هذا في مسائل إسحاق بن منصور، قال إسحاق: قلت لأحمد: قال سفيان: من كسر شيئًا صحيحًا فقيمته صحيحًا، فقال أحمد: إن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته (١)، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد فقال: سألت أحمد عن الرجل يكسر قصعة الرجل أو عصاه أو يشق ثوبًا لرجل، قال: عليه المثل في العصا والقصعة والثوب: فقلت: أرأيت إن كان الشق قليلًا؟ فقال: صاحب الثوب مخير في ذلك قليلًا كان أو كثيرًا. وقال في رواية إسحاق بن منصور من كسر شيئًا صحيحًا فإن كان يوجد مثله فمثله، وإن كان لا يوجد مثله فعليه قيمته، فإذا كسر الذهب فإنه يصلحه إن كان خلخالًا، وإن كان دينارًا أعطى دينارًا آخر مكانه: قال إسحاق كما قال (٢)، وقال في رواية موسى بن سعيد: وعليه المثل في العصا والقصعة إذا كسر وفي الثوب، ولا أقول في العبد والبهائم والحيوان (٣).