Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة التصدق بالمال الحرام الذي لا يعرف له مالك

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٦٧

٣ - عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: «اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتِّ مِئَةٍ أَوْ بِسَبْعِ مِئَةٍ، فَنَشَدَهُ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى السُّدَّةِ، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيِّرْهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ، كَانَ الْأَجْرُ لَهُ، وَإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ، كَانَ لَهُ مَالُهُ»، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ» (١).

٤ - عن ابن عباس في الغلول يصيبه الرجل، وقد تفرق الجيش قال: يرده إلى مغنم المسلمين (٢).

٥ - أيضًا استدلوا بالقياس على اللقطة ومن مات ولا وارث له، كذلك استدلوا بالعمومات الواردة في حرمة إتلاف وإضاعة المال.