Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام ٣ - قول بعض الشافعية رحمهم الله

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٦١

الأصحاب الصدقة في فتاويهم في هذه الأمور؛ لأنها الغالب (١).

هذا وقد جاء عن مالك ما يفيد بجواز الصدقة بالمال الذي لا يُعرف صاحبه، قال ابن رشد: سئل مالك عن الذي يوصى لرجل بدين فَيُطلب فلا يوجد ولا يُعرف، قال: يتصدق به. قال مالك: ويقول: اللهم عن فلان (٢).

٣ - قول بعض الشافعية ﵏:

قال النووي: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءَة منه - فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتًا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والرُّبُط والمساجد ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به (٣).

قال النووي معلقًا على كلام الغزالي: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب، وهو كما قالوه (٤).