Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام ١ - قول الأحناف رحمهم الله

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ٢٥٩

•

أقوال أهل العلم في المسألة:

الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.

١ - قول الأحناف ﵏:

قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:

عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (١).

قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (٢).

قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (٣).