الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ٢٥٩
•
أقوال أهل العلم في المسألة:
الأول: ينفق في مصالح المسلمين ويتصدق به على الفقراء والمساكين وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية.
١ - قول الأحناف ﵏:
قال صاحب تنوير الأبصار في فقه أبي حنيفة:
عليه ديون ومظالم جهل أربابها وآيس من معرفتهم، فعليه التصدق بقدرها من ماله وإن استغرقت جميع ماله (١).
قال الحصكفي في «الدر المختار»: هذا مذهب أصحابنا - يقصد ما ذكره صاحب «تنوير الأبصار» - لا نعلم بينهم خلافًا (٢).
قال ابن عابدين: كأنه والله تعالى أعلم لأنه بمنزلة المال الضائع، والفقراء مصرفه عند جهل أربابه، وبالتوبة يسقط إثم الإقدام على الظلم (٣).