Printed page ١٩٦
٢ - قالوا بأن هذه المعاملة تدخل تحت بيع المضطر، والنبي ﷺ نهى عن بيع المضطر (١).
•
أدلة القائلين بالجواز:
١ - أن هذا من جملة البيع والشراء، وأحل الله البيع وحرم الربا.
٢ - أن الأصل في البيوع الحل والإباحة إلا بدليل، ولا يوجد دليل يمنع من هذه المعاملة.
٣ - حديث النهي عن بيع المضطر ضعيف.
٤ - لا يقال: إن هذه حيلة، بدليل أن رسول الله ﷺ استعمل رجلًا على خيبر، فجاء بتمر جنيب، فقال رسول