Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام قول الشافعية

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٩٣

فِعلها محرم على الصحيح من المذهب، نص عليه وعليه الأصحاب (١).

•

أصحاب القول الثاني (الجواز):

قول الحنفية:

قال أبو يوسف: العينة جائزة مأجور من عمل بها (٢) (٣).

قول الشافعية:

قال الإمام النووي: فصل: ليست من المناهي بيع العينة (بكسر العين المهملة، وبعد الياء نون) وهو أن يبيع غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدًا، وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا ويشتري بأكثر منه إلى أجل، سواء قبض الثمن الأول أم لا، وسواء صارت العينة عادة له غالبة في البلد أم لا، هذا هو الصحيح المعروف في كتب الأصحاب، وأفتى الأستاذ أبو إسحاق