الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١٨٧
ويفسر هذا الخبر ابنُ القيم بقوله: وللعلماء في تفسيره قولان:
أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة» (١)، قال سماك: الرجل يبيع الرجل فيقول: هو على نَساء بكذا، وبنقد بكذا.
وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.
والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة، على أن أشتريها