Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة تحريم حرق الكاوتش «بيع العينة»

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٨٧

ويفسر هذا الخبر ابنُ القيم بقوله: وللعلماء في تفسيره قولان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بعشرة نقدًا، أو عشرين نسيئة. وهذا هو الذي رواه أحمد عن سماك ففسره في حديث ابن مسعود، قال: «نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة» (١)، قال سماك: الرجل يبيع الرجل فيقول: هو على نَساء بكذا، وبنقد بكذا.

وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين.

والتفسير الثاني: أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة، على أن أشتريها