الإعلام بأحكام المال الحرام
واستدلوا أيضًا بالأحاديث التي فيها ذكر الكيل والوزن وقد تقدمت (١). فجَمَع أصحاب هذا القول بين القول القائل بالوزن أو الكيل مع الجنس، والقول بالطعم مع الجنس.
هذا الذي ذكر إظهار بعض أدلة القوم ووجهاتهم وإليك نقل يسير عن أصحاب المذاهب التي تقدمت من كتبهم:
•
قول الأحناف:
قال السرخسي: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: الجنسية والقدر - يقصد العلة -عُرفت الجنسية بقوله ﷺ: «الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة»، والقدر بقوله ﷺ: «مثل بمثل»، ويعني بالقدر الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، وظن بعض أصحابنا رحمهم الله تعالى أن العلة مع الجنس الفضل على القدر، وذلك محكي عن الكوفي ولكنه ليس بقوي فإنه لا يجوز إسلامُ قفيز حنطة في قفيز شعير ولا تثبت حرمة النَّساء إلا بوجود أحد الوصفين، ولو كانت العلة هي الفضل لما حرم النساء هنا لانعدام، الفضل فعرفنا