Skip to content

الإعلام بأحكام المال الحرام أدلة القول الأول: (العلة فيهما الوزن مع الجنس)

الإعلام بأحكام المال الحرام

منصور بن عبد الحميد النجار

Printed page ١٥٧

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَزَاكَ اللَّه يَا أَبَا سَعِيدٍ الْجَنَّةَ، فَإِنَّكَ ذَكَّرْتَنِي أَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ، أَسْتَغْفِرُالله وَأَتُوبُ إِلَيْهِ. فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ (١).

ووجه الاستدلال: «هنا قوله وكل ما يكال أو يوزن» فالحنفية ﵏ يرون أنه حكم بأن كل ما يكال أو يوزن يجري فيه الربا.

وقد يجاب عليهم أيضًا بأن المعنى أنه لا يجوز التفاضل فيما كان ربويًّا موزونًا، وبأن الخبر هنا لا يصح، أو بما أجاب به البيهقي بأن لفظة «كل ما يكال أو يوزن» من كلام أبي سعيد الخدري ﵁.

٣ - ما أخرجه الدارقطني في «سننه» من طريق أبي بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح عن الحسن عن عبادة وأنس بن مالك عن النبي ﷺ: «مَا وُزِنَ مِثْلٌ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا، وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ، فَإِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ» (٢).