الإعلام بأحكام المال الحرام
Printed page ١٣٨
وعن قتادة أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجلُ البيع إلى أجل مسمى، فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده وأخر عنه (١).
وعن ابن عباس أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي ﷺ قال: «لَا رِبًا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» (٢).
قال ابن حبان: معنى هذا الخبر أن الأشياء إذا بيعت بجنسها من الأصناف الستة المذكورة في الخبر (٣)، وبينهما فضل يكون ربا، وإذا بيعت بغير أجناسها وبينها فضل، كان ذلك جائزًا إذا كان يدًا بيد، وإذا كان ذلك نسيئة كان ربا (٤).
•
حكم الربا:
تقدم بيان حكم الربا بالكتاب والسنة، وهذا نقل إجماع علماء المسلمين على تحريمه: