الرسالة للشافعي
Printed page ٥٥٨
١٦٦٢ - قال فلو اشترى رجل شاة مُصَرَّاة فَحَلَبها ثم رَضِيَهَا بعد العلم بعيب التصْرِيَة فأمسكها شهراً حَلَبَها (١) ثم ظهر منها على عيب دلَّسه له البائعُ غيرِ التصرية كان له ردها وكان له اللبن بغير شئ بمنزلة الخراج لأنه لم يقع عليه صفقةُ البيع وإنما هو حادث في مِلك المشتري وكان عليه أن يرد فيما أخذ من لبن التَّصْرية صاعاً من تمر كما قضى به رسول الله
١٦٦٣ - فنكونُ قد قلنا في لبن التصرية خبراً وفي اللبن بعد التصرية قياساً على " الخراج بالضمان "
١٦٦٤ - ولبنُ التصرية مفارقٌ لِلَّبن الحادثِ بعده لأنه وقعت عليه صفقةُ البيع واللبنُ بعده حادث في ملك المشتري لم تقع (٢) عليه صفقة البيع
١٦٦٥ - (٣) فإن قال قائل ويكون (٤) أمرٌ واحدٌ يؤخذ من وجهين
١٦٦٦ - قيل له نعم إذا جمَعَ أمرين مختلفين أو أمورا مختلفة