الرسالة للشافعي
Printed page ٥٥٧
أنها (١) في ملكي وفي الوقت (٢) الذي خرج فيه العبد من ضمان بائعه إلى ضماني فكان العبد لو مات مات من مالي وفي ملكي ولو (٣) شئتُ حبسته بعيبه فكذلك الخراج
١٦٦٠ - فقلنا بالقياس على حديث الخراج بالضمان فقلنا كل ما (٤) خرج من ثمرِ حائطٍ اشتريته أو وَلَدِ ماشيةٍ أو جاريةٍ اشتريتها فهو مثل الخراج لأنه حدث في مِلك مشتريه لا في ملك بائعه
١٦٦١ - وقلنا في المُصَرَّاة اتباعاً لأمر رسول الله ولم نقس عليه وذلك أن الصفقة وقعت على شاة بعينها فيها لبنٌ محبوس مغيَّب المعنى والقيمة ونحن نحيط أن لبن الإبل والغنم يختلف وألبانُ كل واحد منهما يختلف (٥) فلما قضى فيه رسول الله بشئ مؤقَّت وهو صاعٌ من تمر قلنا به اتباعا لأمر رسول الله